فهرس الكتاب

الصفحة 1857 من 7722

5 ً - ألا يقصد بالمال القِنْية (أي إمساكه للانتفاع به وعدم الاتجار به) : هذا شرط ذكره الشافعية والحنابلة والمالكية، فإن قصد ذلك انقطع الحول، وإذا أراد التجارة بعدئذ، احتاج لتجديد نية التجارة.

6 ً - ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقدًا وهو أقل من النصاب: هذا شرط آخر عند الشافعية، فإن صار جميع المال نقدًا مع كونه أقل من نصاب، انقطع الحول. ولم يشترط غير الشافعية هذا الشرط.

7ً - ألا تتعلق الزكاة بعين العرض: هذا شرط عند المالكية، فإن تعلقت الزكاة بعينه كحلي الذهب أو الفضة، وكالماشية (الإبل والبقر والغنم) والحرث (الزرع والثمر) وجبت زكاته إن بلغ نصابًا مثل زكاة النقدين والأنعام والحرث، فإن لم تتعلق الزكاة بعين المال كالثياب والكتب وجبت زكاة التجارة.

والخلاصة: إن الحنابلة اشترطوا لوجوب الزكاة في عروض التجارة شرطين [1] :

الأول ـ أن يملكها بفعله كالشراء، وهو الشرط الرابع لدينا.

الثاني ـ أن ينوي التجارة حال التملك، وهو الشرط الثالث السابق.

والحنفية اشترطوا أربعة شروط:

الأول ـ بلوغ النصاب.

(1) الواقع أن هذين الشرطين اللذين ذكرا في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: 490/ 1 منقولان عن المغني: 31/ 3، وكشاف القناع: 280/ 2، وهما شرطان لتصير العروض للتجارة، وهما مقرران أيضًا لدى الشافعية (المهذب: 159/ 1) أما بقية الشروط مثل بلوغ النصاب وحولان الحول فيقررهما الحنابلة مثل الشافعية تمامًا (انظر المغني: 30/ 3 - 32، 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت