فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 7722

ويعفى من النجاسة المخففة في الصلاة: مقدار ربع جميع الثوب، إن كان المصاب ثوبًا، وربع العضو المصاب كاليد والرجل، إن كان المصاب بدنًا. وهذا التقديرمراعى فيه التيسير على الناس، سيما من لا رأي له من العوام.

النجاسة الجامدة: كالميتة والغائط.

والمائعة: كالبول والدم المسفوح والمذي.

التقسيم الثالث ـ تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية [1] :

المرئية أو العينية: ما يكون مرئيًا بالعين بعد الجفاف كالعذرة والدم، وطهارة النجاسة المرئية تكون بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح؛ لأن النجاسة حلت المحل، باعتبار العين (الجِرْم) ، فتزول بزوالها.

وغير المرئية أو غير العينية: ما لا يكون مرئيًا بعد الجفاف كالبول ونحوه، أي مالا تكون ذاته مشاهدة بحس البصر. وطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أن المحل قد طهر، وقدر ذلك لموسوس بثلاث مرات؛ لأن التكرار لا بد منه لاستخراج النجاسة، وإذا لم يقطع بزواله، فالمعتبر غالب الظن، كما في أمر الاجتهاد في القِبْلة، ولا بد من العَصْر في كل مرة، في ظاهر الرواية، لأنه هو المستخرِج.

يلاحظ أن هذه التقسيمات معروفة عند غير الحنفية، وأضاف إليها المالكية

(1) فتح القدير:145/ 1، الدر المختار:303/ 1 - 307، اللباب: 57/ 1، مراقي الفلاح: ص26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت