3 -بيع التولية: هو البيع بمثل الثمن الأول أي برأس المال من غير زيادة ربح، فكأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع.
4 -بيع الإشراك: هو كبيع التولية، إلا أنه بيع بعض المبيع ببعض الثمن.
5 -بيع الوضيعة: هو بيع بمثل الثمن الأول، مع نقصان شيء معلوم منه [1] .
بيع المرابحة عقد جائز شرعًا رخص في جوازه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، إلا أنه في رأي المالكية خلاف الأولى أو الأحب. وأدلة الجواز ما يلي:
1ً - الآيات القرآنية الدالة بعمومها على مشروعية البيع، مثل قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة:275/ 2] وقوله سبحانه: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:29/ 4] والمرابحة بيع بالتراضي بين العاقدين.
2ً - صح أن النبي صلّى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة، ابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلم: «ولّني أحدهما، فقال: هو لك بغير شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: أما بغير ثمن فلا» [2] .
3ً - روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسًا بده يازده، وده دوا زده، أي كل عشرة ربحها درهم، وكل عشرة ربحها درهمان.
(1) انظر درر الحكام: 180/ 2.
(2) ذكره البخاري عن عائشة، وكذا الإمام أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات، وابن إسحاق في السيرة. وقوله: «ولني أحدهما» معناه الأخذ على سبيل التولية بمثل الثمن.