فهرس الكتاب

الصفحة 5441 من 7722

فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق [1] .

المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع [2] .

تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار.

يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي [3] :

1 -الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء.

2 -العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق.

3 -الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.

(1) البدائع، المرجع السابق: ص 80.

(2) المرجع السابق.

(3) المبسوط: 169/ 9، فتح القدير: 223/ 4، 252، البدائع: 81/ 7، تبيين الحقائق: 213/ 3، حاشية ابن عابدين: 213/ 3، غاية المنتهى: 342/ 3، القوانين الفقهية: ص360 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت