فهرس الكتاب

الصفحة 3020 من 7722

3 -بيع السلاح في الفتنة الداخلية أو لمن يقاتل به المسلمين أو لقطاع الطرق المحاربين ومثله بيع أدوات القمار، وإيجار دار للدعارة أو للقمار، وبيع الخشب لمن يتخذ منه آلات الملاهي والإجارة على حمل الخمر لمن يشربها ونحو ذلك، وهو بيع حرام عند الشافعية.

4 -زواج المحلِّل: وهو الذي يعقد زواجه على امرأة مطلقة طلاقًا ثلاثًا (أي البائن بينونة كبرى) بقصد تحليلها لزوجها الأول بالدخول بها في ليلة واحدة مثلًا ثم يطلقها ليصح لزوجها الأول العقد عليها من جديد، عملًا بظاهر الآية القرآنية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} [البقرة:230/ 2] . وهو مكروه عند الشافعية إذا لم يشرط في صلب العقد ما يخل بمقصوده الأصلي، فإن شرط ذلك كأن شرط أن يطلق بعد الوطء حرم وبطل.

والخلاصة: أن هذا الاتجاه لا يأخذ بالسبب أو الباعث إلا إذا كان داخلًا في صيغة العقد وتضمنه التعبير عن الإرادة ولو ضمنًا، ولا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد.

وأما الاتجاه الثاني: فهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة [1] الذين ينظرون إلى القصد والنية أو الباعث، فيبطلون التصرف المشتمل على باعث غير مشروع بشرط أن يعلم الطرف الآخر بالسبب غير المشروع، أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك

(1) راجع عند المالكية: بداية المجتهد: 140/ 2، الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي: 91/ 3، مواهب الجليل للحطاب: 404/ 4، 263، القوانين الفقهية: ص 258، 271 ومابعدها، الموافقات: 261/ 2، الفروق: 266/ 3 ومابعدها. وعند الحنابلة: المغني: 174/ 4 ومابعدها و 222/ 4، أعلام الموقعين: 106/ 3، 108، 121 ومابعدها، 131، 148، غاية المنتهى: 18/ 2، وعند الشيعة الجعفرية: المختصر النافع في فقه الإمامية: ص 140، وعند الزيدية: المنتزع المختار: 19/ 3 ومابعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت