فهرس الكتاب

الصفحة 1657 من 7722

وأضاف الحنفية شرطًا آخر لوجوب الصوم وهو مفهوم أصوليًا: وهو العلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب، أو الكون بدار الإسلام لمن نشأ فيها.

اشترط الحنفية [1] لصحة الصوم شروطًا ثلاثة: هي النية، والخلو عما ينافي الصوم من حيض ونفاس، وعما يفسده. فإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت.

واشترط المالكية [2] أربعة شروط هي النية، والطهارة عن الحيض والنفاس، والإسلام، والزمان القابل للصوم، فلا يصح في يوم العيد، واشترطوا أيضًا لصحة الصوم: العقل: فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه، ولا يجب عليهما أيضًا.

واشترط الشافعية [3] أربعة شروط أيضًا: وهي الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار، وكون الوقت قابلًا للصوم، فلا يصح صوم الكافر والمجنون والصبي غير المميز والحائض والنفساء. أما النية فهي ركن عندهم.

واشترط الحنابلة [4] شروطًا ثلاثة: هي الإسلام، والنية، والطهارة عن الحيض والنفاس. ويظهر من ذلك أن الفقهاء اتفقوا على اشتراط النية، والطهارة من الحيض والنفاس جميع النهار. وأما الإسلام فهو شرط صحة عند الجمهور وشرط وجوب عند الحنفية كما بينا. وسنبحث شرط النية تفصيلًا.

(1) مراقي الفلاح: ص 105، الدر المختار: 116/ 2 ومابعدها.

(2) القوانين الفقهية: ص 113، الشرح الصغير: 681/ 1 ومابعدها، 695 ومابعدها، الشرح الكبير: 522/ 1.

(3) مغني المحتاج: 423/ 1،432، المهذب: 177/ 1.

(4) كشاف القناع: 359/ 2،366،376، المغني: 137/ 3 ومابعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت