مثلًا لا يجوز حتى ولو كرر واستوعب المحل الممسوح، بخلاف مسح الرأس في الوضوء.
6ً - أن يكون بضربتين بباطن الكفين، ولو في مكان واحد على الأرض. ويقوم مقام الضربتين: إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
7ً - انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث، كما هو مشروط في الوضوء.
8ً - زوال ما يمنع المسح على البشرة، كشمع وشحم، حتى يتحقق مسح الجسد، وهذا مانع من تحقق المسح عليه.
ذكر الشافعية عشرة شروط للتيمم هي ما يأتي [1] :
1ً - أن يكون بتراب على أي لون كان كالمدر والسبخ [2] الذي عليه غبار وغيرهما، حتى ما يداوى به كالطين الأرمني إذا سحق، وحتى غبار رمل خشن أو ناعم، لا مشوي بقي اسمه وزال غباره.
2ً - وأن يكون طاهرًا، لقوله تعالى: {صعيدًا طيبًا} [المائدة:6/ 5] ، قال ابن عباس: ترابًا طاهرًا.
3ً - ألا يكون مستعملًا كالماء: وهوما بقي بمحل التيمم أو تناثر بعد مسه العضو حالة التيمم، في الأصح.
(1) المهذب:32/ 1 - 34، مغني المحتاج:96/ 1 - 99، الحضرمية: ص26.
(2) السبخ بكسر الباء: هو ما لا ينبت، إذا لم يعله الملح، فإن علاه لم يصح التيمم به.