فهرس الكتاب

الصفحة 4371 من 7722

3ً - الإبراء عن حق الدعوى: الإبراء عن الدعوى إما عام أو خاص:

الإبراء عن الدعوى إبراء عامًا بإسقاط الحق في المخاصمة لا يجوز اتفاقًا؛ لأنه يتناول الموجود وما لم يوجد، والإبراء عما لم يوجد سبب وجوبه باطل. لكن الإبراء العام عن جميع الدعاوى السابقة بين شخصين صحيح، كأن يقول شخص: أبرأت فلانًا من جميع الدعاوى، أو ليس لي عنده حق أبدًا [1] .

والإبراء الخاص عن دعوى معينة صحيح اتفاقًا، ولا تسمع دعواه بعدئذ عن موضوع تلك الدعوى [2] .

وقد يحصل الإبراء ضمنًا أو تبعًا، وهو الإبراء عن العين، يكون عند الحنفية إبراء عن ضمانها أو دعواها، كما بينا.

لإبراء الإسقاط تقسيمات باعتبارات متعددة، فقد ينقسم بحسب الشمول وعدمه إلى خاص وعام، وقد ينقسم بحسب الزمن إلى ماض ومستقبل، وقد ينقسم بحسب صيغته إلى إبراء إسقاط وإبراء استيفاء.

الإبراء نوعان: عام وخاص [3] .

(1) المجلة: م 1565.

(2) المجلة: م 1564.

(3) الدر المختار ورد المحتار: 495/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت