فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 7722

في الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى، لما روت عائشة «أن النبيصلّى الله عليه وسلم صلاهما، فقلت له: أتقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا» [1] ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى خروجًا من الخلاف.

والمشهور في المذهب أنه لا يجوز قضاء السنن في سائر أوقات النهي.

ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، لعموم النهي.

كما لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف، لعموم الأحاديث في النهي.

كره الحنفية والمالكية التنفل في أوقات أخرى هي ما يأتي [2] ، علمًا بأن الكراهة تحريمية عند الحنفية في كل ما يذكر هنا:

1 ً - ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح:

قال الحنفية: يكره تحريمًا التنفل حينئذ بأكثر من سنة الفجر، وقال بعض الشافعية بكراهة التنزيه في هذا الوقت، والمشهور في المذهب خلافه، كما أن الصحيح عند الحنابلة جواز التنفل في هذا الوقت؛ لأن أحاديث النهي الصحيحة

(1) رواه ابن النجار في الجزء الخامس من حديثه.

(2) الدر المختار:349/ 1 - 351، مراقي الفلاح: ص31، فتح القدير:166/ 1، القوانين الفقهية: ص46، الشرح الكبير: 187/ 1، الشرح الصغير:242/ 1 ومابعدها، 511، 513، 531، مغني المحتاج:129/ 1 ومابعدها، 313، المحلي على المنهاج مع قليوبي وعميرة:119/ 1، الحضرمية:32 ومابعدها، المغني:116/ 2 - 119، 129، 135، 387، كشاف القناع:47/ 2، 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت