فهرس الكتاب

الصفحة 5448 من 7722

المبحث الثاني ـ شروط قطع الطريق.

المبحث الثالث ـ إثبات قطع الطريق.

المبحث الرابع ـ أحكام قطاع الطرق.

المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد. ثم يكون الكلام عن تعريف البغاة وأحكامهم.

قاطع الطريق أو المحارب: هو كل من كان دمه محقونًا قبل الحرابة وهو المسلم أو الذمي. والأصل في مشروعية حد قطع الطريق هو قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبُوا، أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفَوا من الأرض} [المائدة:33/ 5] .

وقد اتفق العلماء على أن من قتل وأخذ المال، وجب إقامة الحد عليه، ولا يسقط العقاب بعفو ولي المقتول، والمأخوذ منه المال، خلافًا للقتل العادي.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم [1] .

فالحرابة إذن: هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستعانة عادة [2] .

(1) الميزان: 168/ 2، بداية المجتهد: 445/ 2، حاشية الدسوقي: 350/ 4، المهذب: 284/ 2، مغني المحتاج: 183/ 4، المغني: 290/ 8.

(2) تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون: 271/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت