يقسم الباقي بعد أداء الحقوق المتقدمة على الورثة بحسب مراتبهم. والورثة: هم الذين ثبت نسبهم أو صلتهم بالميت، واستحقوا الإرث الثابت نصيبهم بالكتاب أو السنة أو الإجماع.
نص القانون المصري (م 4) على أنه يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أولًا ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيًا ـ ديون الميت.
ثالثًا ـ ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
رابعًا ـ ما بقي بعد ذلك على الورثة. فإذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي:
أولًا ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيًا ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها، إلى الخزانة العامة.
ويلاحظ أن القانون - عملًا بمذهب الحنابلة خلافًا للجمهور- قدم تجهيز الميت على كل الحقوق؛ لأن المدين حال حياته لا تؤدى ديونه إلا مما فضل عن حاجاته، فلا يباع منزله ولا ثوبه، فكذلك الأمر بعد وفاته لا تؤدى ديونه إلا مما فضل بعد التجهيز.