فهرس الكتاب

الصفحة 4620 من 7722

وحريم الدار: مدخلها ومخرجها، ومواضع مضابطها، وشبهها، مما يرتفق أهلها به من مطرح تراب، ومصب ميزاب لدار. وحريم الفدان [1] : حواشيه، ومدخله ومخرجه.

وحريم القرية: موضع محتطبها ومرعاها.

وحريم الشجر: ما فيه مصلحة عرفًا، فلصاحبها منع من أراد إحداث شيء بقربها يضرّ بها، من بناء أو غرس أو حفر بئر ونحوها.

وعند الشافعية [2] : يرجع في تقدير الحريم إلى العرف، حتى إن المنصوص عليه مراعى فيه العرف والحاجة. والحريم كما تقدم: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور، وإن حصل أصل الانتفاع بدونه.

ف حريم القرية المحياة: النادي (وهو المجلس الذي يجتمعون فيه ويتحدثون) ، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح الرماد ونحوها كمراح غنم ومسيل ماء وملعب صبيان.

وحريم البئر المحفورة في الموات: موقف النازح منها (وهو القائم على رأس البئر ليستقي) [3] والحوض (وهو ما يصب النازح فيه ما يخرجه من البئر) ، والدولاب، ومجتمع الماء (الذي يطرح فيه من الحوض لسقي الماشية والزرع) ، ومتردد النازح من الدابة إن استقى بها، أو الآدمي.

وحريم بئر الشرب: موضع المستقي منها.

(1) الفدان: 5760 م2 = 240 قصبة، والدونم: 1000 م2.

(2) مغني المحتاج: 363/ 4 ومابعدها، المهذب: 424/ 1 وما بعدها.

(3) أما المحفورة في ملكه، فيعتبر فيها العرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت