فهرس الكتاب

الصفحة 7406 من 7722

يتضمن أربعة مطالب:

الأول ـ وجوب نفقة الأصول وتعيينهم.

الثاني ـ شروط وجوبها.

الثالث ـ من تجب عليه.

الرابع ـ مقدار هذه النفقة.

تجب نفقة الوالدين وإن علوا عند الجمهور [1] ، لقوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا} [الإسراء:23/ 17] ومن الإحسان أن ينفق عليهما عند الحاجة، وقوله عز وجل: {وصاحبهما في الدنيا معروفًا} [لقمان:15/ 31] ومن المعروف الإنفاق عليهما ولو كانا مخالفين في الدين، فإنها نزلت في الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش إنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوعًا.

وقال صلّى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا مريئًا» [2] وقال أيضًا لرجل سأله: من أبر؟ قال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب» [3] .

والأصول الذين تجب نفقتهم عند الجمهور: هم الآباء والأجداد، والأمهات

(1) فتح القدير: 347/ 3، البدائع: 30/ 4، الشرح الصغير: 752/ 2، القوانين الفقهية: ص 223، المهذب: 65/ 2 وما بعدها، مغني المحتاج: 446/ 3، المغني: 583/ 7.

(2) رواه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها.

(3) رواه أبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت