أوضحت في بحث الشروط أنه يشترط في الواقف أهلية التبرع بألا يكون محجورًا عن التصرف، وبأن يكون مالكًا وقت الوقف ملكًا باتًا، ولو بسبب فاسد عند الحنفية. وبناء عليه فرع الحنفية [1] : بأنه ينقض وقف استحق بملك أو شفعة، وإن جعله مسجدًا، وينقض وقف مريض أحاط دينه بماله، بخلاف شخص صحيح، أي أنه يبطل وقف مريض مديون يحيط الدين بماله، فيباع وينقض الوقف كما يبطل وقف راهن معسر.
(1) الدر المختار ورد المحتار: 394/ 3، 432، البدائع: 218/ 6.