فهرس الكتاب

الصفحة 7669 من 7722

أوضحت في بحث الشروط أنه يشترط في الواقف أهلية التبرع بألا يكون محجورًا عن التصرف، وبأن يكون مالكًا وقت الوقف ملكًا باتًا، ولو بسبب فاسد عند الحنفية. وبناء عليه فرع الحنفية [1] : بأنه ينقض وقف استحق بملك أو شفعة، وإن جعله مسجدًا، وينقض وقف مريض أحاط دينه بماله، بخلاف شخص صحيح، أي أنه يبطل وقف مريض مديون يحيط الدين بماله، فيباع وينقض الوقف كما يبطل وقف راهن معسر.

(1) الدر المختار ورد المحتار: 394/ 3، 432، البدائع: 218/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت