ووقف، وأما الأهلية والولاية فقد أوضحتهما في بحث النظريات الفقهية، ويتكرر تفصيلهما أحيانًا في بعض مباحث الأحوال الشخصية، وعقد البيع وغيره.
1 -وحدات الأطوال: القَصَبة: (6 أذرع أو 696،3 م) (مترًا) [2] .
الجريب: (100 قصبة أو 3600) ذراعًا هاشميًا أو قدمًا مربعًا أو ياردة مربعة، (أو0416،1366 م2) (متر مربع) ، والقدم: (4،30 سم) ، واليارد الحالي: (43،91سم) .
الذراع الهاشمي: (32) إصبعًا أو قيراطًا، والإصبع: (925،1) سم (سنتيمتر) .
الذراع المصري العتيق [3] : (2،46) سم.
الذراع المقصود فقهًا هو الهاشمي: (2،61) سم.
الباع: (4) أذرع، والمرحلة: (12) ساعة.
(1) انظر الخراج في الدولة الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس، ط أولى: ص261 - 353، النظم الإسلامية للدكتور صبحي الصالح: ص409 - 429، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري.
(2) القصبة الحالية: 23.75م2، قد يختلف التقدير بالغرام أو المتربين الحنفية والشافعية وغيرهم، بسبب الاختلاف في تقدير الأوسق والمرحلة.
(3) والمؤلفون يسمونه بأسماء مختلفة، فيقولون: الذراع الصغير، أو ذراع العامة، أو ذراع القياس، أو ذراع اليد، أو ذراع الآدمي، أو الذراع الصحيح.