فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 7722

ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهوًا، مع ترك السجود لها، حتى سلم، وطال الأمر عرفًا.

الردة، والاتكاء حال قيامه على حائط أو عصا لغير عذر، بحيث لو أزيل عنه متكَؤه، لسقط.

الجهل بالقبلة، وصلاة الفريضة في الكعبة أوعلى ظهرها، وتذكر المتيمم الماء في صلاته، واختلاف نية المأموم والإمام، وفساد صلاة الإمام بغير سهو.

تبطل الصلاة بسبعة وعشرين سببًا وهي ما يأتي [1] :

1، 2 - طروء الحدث الأصغر أو الأكبر، ولو بلا قصد، واتصال النجاسة التي لا يعفى عنها بالبدن أو الملبوس، والمكان، إلا إن نحاها حالًا.

3 -الكلام العمد الذي يخاطب به البشر بحرفين، أو حرف مفهم، ولو لمصلحة الصلاة، كما لو قال لإمامه إذا قام لركعة زائدة: لا تقم أو اقعد، أو هذه خامسة. أما كلام الله تعالى أو الذكر أو الدعاء فلا تبطل به الصلاة، كما لا تبطل بخطاب الرسول عند ذكره، قائلًا: (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله) ، أما لو نطق بالقرآن بقصد آخر، كأن استأذنه شخص في أخذ شيء، فقال: {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} [مريم:12/ 19] فإن قصد القراءة، ولو مع التفهيم، لم تبطل صلاته، وإلا بطلت.

وكما لا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء بلا خطاب لمخلوق غير النبي صلّى الله عليه وسلم، لا

(1) حاشية الباجوري:182/ 1 - 186، تحفة الطلاب للأنصاري: ص50 - 52، حاشية الشرقاوي على التحفة المذكورة:217/ 1 - 226، مغني المحتاج:194/ 1 - 200،206 - 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت