فهرس الكتاب

الصفحة 5406 من 7722

اللعان بعد إثبات القذف: قال الشافعية [1] : إن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها وأنكر، فشهد شاهدان أنه قذفها، جاز أن يلاعن؛ لأن إنكاره للقذف لايكذب ما يلاعن عليه من الزنا؛ لأنه يقول: إنما أنكرت القذف، وهو الرمي بالكذب، وما كذبت عليها؛ لأني صادق أنها زنت، فجاز أن يلاعن.

ما يسقط حد القذف: يسقط حد القذف بأحد أمور ثلاثة:

1 -إثبات الزنى على المقذوف بالبينة أو بإقراره به.

2 -عفو المقذوف عن القاذف في رأي الشافعية؛ لأنه عندهم حق من حقوق العباد.

3 -اللعان بين الزوجين، لقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور:6/ 24] .

(1) المهذب: 276/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت