4ً - توافر شروط السلم الخاصة به مثل قبض رأس مال السلم كله في مجلس العقد.
5ً - ألا يكون أحد البدلين دَيْنًا في بيع الدين إلى غير المدين.
وأما شروط النفاذ: فهي اثنان:
1ً - أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، أو له عليه ولاية: فلا ينفذ بيع غير المملوك للبائع وهو بيع ملك الغير أو بيع الفضولي، إلا في عقد السلم، فإنه يصح بيع ما سيملكه بعد العقد.
2ً - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع: فلا ينفذ بيع المرهون والمأجور؛ لأنه وإن كان مملوكًا له، ولكن للغير حق فيه.
وأما ما يشترط في لزوم العقد؛ فهو شرط واحد:
وهو خلو البيع من الخيار، فلا يلزم البيع المشتمل على الخيار، ويجوز فسخه.
اشترط المالكية شروطًا في العاقد وفي الصيغة وفي المعقود عليه، وجملتها أحد عشر شرطًا [1] .
أما شروط العاقد بائعًا أو مشتريًا فهي ثلاثة، يزاد عليها رابع في البائع:
1ً - أن يكون كل من البائع والمشتري مميزًا: فلا ينعقد بيع الصبي غير
(1) القوانين الفقهية: ص 245 وما بعدها، بداية المجتهد: 125/ 2 - 127، 168 - 171.