فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 7722

الفَصْلُ الأوَّل: الطَّهارة قدم الفقهاء بحث الطهارة على الصلاة؛ لأن الطهارة مفتاح الصلاة، وشرط لصحة الصلاة، والشرط مقدم على المشروط، قال عليه الصلاة والسلام: «مفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» [1] «الطُّهور شطر الإيمان» [2] .

وفي هذا الفصل مباحث ستة:

المبحث الأول ـ معنى الطهارة وأهميتها.

المبحث الثاني ـ شروط وجوب الطهارة.

المبحث الثالث ـ أنواع المطهرات.

المبحث الرابع ـ أنواع المياه.

المبحث الخامس ـ حكم الأسآر والآبار.

المبحث السادس ـ أنواع الأعيان الطاهرة.

(1) حديث صحيح حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب (نصب الراية: 307/ 1) .

(2) حديث صحيح رواه مسلم. والمراد بالطهور هنا الفعل - بضم الطاء، واختلف في معناه، فقيل: إن الأجر فيه ينتهي إلى نصف أجر الإيمان، وقيل: المراد بالإيمان هنا: الصلاة، قال تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة:143/ 2] ، وبما أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر، والظاهر أن المراد بالطهارة في هذا الحديث: الطهارة المعنوية، لأن المسلم إذا كان متصفًا بطهارة القلب من الصفات الذميمة كالكبر والحقد والحسد، كان إيمانه ضعيفًا، وإذا ماصفت روحه وخلصت نفسه صار إيمانه كاملًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت