فهرس الكتاب

الصفحة 7018 من 7722

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صحت المخالعة، وبطل الشرط، وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه، ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان فقيرًا.

ونصت المادة (101) على عدم إسقاط نفقة العدة إلا بالنص الصريح في الخلع:

نفقة العدة لا تسقط، ولا يبرأ الز وج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد الخالعة.

ونصت المادة (104) على عدم التقاص بين نفقة الولد ودين الأب:

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.

الخلع والطلاق على مال وإن زال بكل منهما ملك الزواج، وعلى الرغم من أن كل واحد طلاق بعوض، يختلفان من وجوه ثلاثة هي [1] :

الأول ـ لو كان الخلع على عوض باطل شرعًا، بأن وقع على ما ليس بمال متقوم، كخلع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة، فلا شيء للزوج، ويقع الطلاق بائنًا.

أما إذا بطل العوض في الطلاق على مال، بأن سميا ما ليس بمال متقوم، فإن الطلاق يقع رجعيًا.

(1) البدائع: 151/ 3 - 152، فتح القدير: 205/ 3، الكتاب مع اللباب: 65/ 3، 67، الفتاوى الهندية: 450/ 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت