1 -يجب نزح ماء البئر كله أو مئتا دلو لو لم يمكن نزح البئر، إذا مات آدمي فيه، أو حيوان كبير مثل البغل والحمار والكلب أو الشاة ونحوها، أو إن انتفخ الحيوان في البئر أو تفسخ، سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا، أو كانت الفأرة هاربة من الهرة أو مجروحة، وإن خرجت حية، أو كانت الهرة هاربة من الكلب أو مجروحة، لأن الفأرة والهرة تبول في هذه الحالة، والبول والدم نجاسة مائعة.
2 -وينزح ما بين أربعين دلوًا إلى ستين دلوًا إذا كان الحيوان ذا حجم متوسط، مثل الحمامة والدجاجة والسنور (الهر) . والأظهر ما ذكر في الجامع الصغير: وهو أربعون أو خمسون دلوًا، وفي الاثنين من هذه الحيوانات ينزح الماء كله. والأربعون واجب والخمسون مستحب.
3 -وينزح من البئر عشرون دلوًا أو ثلاثون بحسب كُبْر الدلو وصُغْرها [1] ، إذا مات فيها حيوان صغير كالعصفور والفأر وسام أبرص ونحوها. ونزح العشرين واجب، والثلاثين مستحب أي أنه إذا كان الواقع كبيرًا والبئر كبيرة فالعشرة مستحبة، وإن كانا صغيرين فالاستحباب دون ذلك، وإن كان أحدهما صغيرًا والآخر كبيرًا، فخمس مستحبة، وخمس دونها في الاستحباب.
هذا وقد روي عن أنس أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها: ينزح منها عشرون دلوًا. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر: ينزح منها أربعون دلوًا [2] .
حجم الدلو: المعتبر في حجم الدلو: دلو تلك البئر، فإن لم يكن فالمعتبر
(1) هذا ماجاء في الهداية، والمذكور في الكتاب للقدوري: بحسب كبر الحيوان وصغره.
(2) راجع الأثرين في نصب الراية:128/ 1.