فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 7722

هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» [1] . وسيأتي في بحث مبطلات الصلاة تفصيل هذا الموضوع.

وهو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة. وسيأتي تفصيل الكلام فيه في بحث مبطلات الصلاة.

وسيأتي توضيحه في مبطلات الصلاة.

هذا وقد أضاف الشافعية شروطًا خمسة أخرى: وهي العلم بفرضية الصلاة؛ وألا يعتقد فرضًا من فروضها سنة؛ وألا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية الصلاة: هل نوى أو أتم النية أو أتى ببعض أجزائها أو بعض شروطها؛ وألا ينو قطع الصلاة أو يتردد في قطعها، فمتى نوى قطعها، ولو بالخروج منها إلى أخرى، أو تردد فيه أو في الاستمرار فيها بطلت، لمنافاة ذلك للجزم بالنية؛ وعدم تعليق قطعها بشيء، فإن علقه بشيء ولو محالًا، بطلت، لمنافاته للجزم بالنية.

انتهى الجزء الأول من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته

(1) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وقال: (لايحل) مكان (لا يصلح) وفي رواية لأحمد: «إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن» (نيل الأوطار:314/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت