فهرس الكتاب

الصفحة 7631 من 7722

فإن وليها الواقف، كان له أن يأكل، ويطعم صديقًا؛ لأن عمر ولي الصدقة.

وإن وليها أحد من أهله، كان له الولاية؛ لأن حفصة بنت عمر كانت تلي صدقته، بعد موته، ثم وليها بعدها عبد الله بن عمر.

شروط الجهة الموقوف عليها: يشترط في الموقوف عليه غير المعين ما يأتي [1] :

الشرط الأول ـ أن يكون معلومًا وأن يكون جهة خير وبر يحتسب الإنفاق عليها قربة لله تعالى: وهذا متفق عليه في المسلم فقط، بأن يكون الموقوف عليه قربة في ذاته، والجهة تتملك الموقوف حكمًا.

والبر: اسم جامع للخير، وأصله: الطاعة لله تعالى، والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، إذ هو المقصود، مثل الوقف على الفقراء والعلماء والأقارب، أو على غير آدمي كالمساجد والمدارس، والمشافي (البيمارستانات) والملاجئ، والحج والجهاد وكتابة الفقه والقرآن، والسقايات [2] والقناطر وإصلاح الطرق، وذكر الحنفية أنه يصح وقف الأكسية على الفقراء، فتدفع إليهم شتاء، ثم يردونها بعده. وإن وقف مصحفًا على أهل مسجد للقراءة جاز، إن كانوا يحصون،

(1) الدر المختار ورد المحتار: 391/ 3، 394 ومابعدها، 411، الشرح الكبير: 77/ 4 ومابعدها، الشرح الصغير: 102/ 4 ومابعدها، 116، مغني المحتاج: 380/ 2 ومابعدها، المهذب: 441/ 1، كشاف القناع: 272/ 4 ومابعدها، المغني: 570/ 5، 587 ومابعدها.

(2) السقايات جمع سِقاية: وهي في الأصل الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها، وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت