فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 7722

معناه، أحكامه ومنها مكان ذبح دم الإحصار ووقته، ما يقضيه المحصر، زوال الإحصار [1] .

أولًا ـ معنى الإحصار: الإحصار لغة: المنع، وشرعًا عند الحنفية: منع المحرم عن أداء الركنين (الوقوف والطواف) . وعند الجمهور: منع المحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة.

والمنع عند الحنفية: إما بعدو أو مرض أو ضياع نفقة أو حبس أو كسر أو عرج وغيرها من الموانع التي تمنع المحرم من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعًا. ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الركنين: الوقوف والطواف، كان محصرًا؛ لأنه تعذر عليه الإتمام، فصار كما إذا أحصر في الحل، وإن قدر على أحد الركنين، فليس بمحصر؛ لأنه إن قدر على الطواف تحلل به، وإن قدر على الوقوف فقد تم حجه، فليس بمحصر.

والمنع الذي يعدّ به المحرم محصرًا عند الجمهور: هو ما يكون بعدو، فالإحصار بعدو بعد الإحرام مبيح للتحلل إجماعًا. ولا يجوز التحلل بعذر المرض أوالحبس في دَين يتمكن من أدائه، أو ذهاب نفقة، فمن مرض يصبر حتى يبرأ، فإذا برئ أتم ما أحرم به من حج أو عمرة. وعلى المدين أن يؤدي الدين ويمضي في

(1) البدائع: 175/ 2 - 182، فتح القدير: 295/ 2 - 302، اللباب: 212/ 1 - 214، بداية المجتهد: 342/ 1 - 346، القوانين الفقهية: ص141، الشرح الصغير: 133/ 2 - 136، الشرح الكبير: 93/ 2 - 98، مغني المحتاج: 532/ 1 - 537، المجموع: 242/ 8 - 268، المهذب: 233/ 1 - 235، المغني: 356/ 3 - 364، كشاف القناع: 607/ 2 - 614، الإيضاح: ص 97 - 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت