الورثة، فإن لم يجيزوا، قسم الثلث بين الموصى لهما أسباعًا، أربعة سهام لصاحب الثلث وثلاثة لصاحب الربع.
وأخذ القانون المصري (م40 - 42) بهذه الأحكام.
بينت في بحث الوصية بالمجهول: أن من أوصي له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء، فلورثة الموصي عند الجمهور أن يعطوه ما شاؤوا من متمول.
ويعطى عند المالكية سهمًا واحدًا من سهام التركة، ثم يقسم الباقي على الورثة.
إذا كانت موجودات التركة كلها مالًا حاضرًا، لا غائب منها ولا دين لها على أحد، تنفذ الوصية من جميع المال، سواء أكان الموصى به نقودًا مرسلة، أي مبلغًا غير معين كألف دينار مثلًا، أم شيئًا معينًا كدار معينة، أم سهمًا شائعًا كربع التركة أو ثلثها، فتقدر التركة جميعها، ويأخذ الموصى له سهمه من كل المال.
أما إذا كان بعض مال التركة حاضرًا، وبعضها ديونًا، أو مالًا غائبًا، فإن تنفيذ الوصية يختلف بحسب الأحوال، إذ قد يكون في التركة دين على أجنبي، أو دين على وارث [1] .
أولًا ـ أن يكون في التركة دين على أجنبي، أو مال غائب: لها أربعة أحوال:
(1) الوصية لعيسوي: ص 109 - 116، الوصية للسباعي: ص 120 - 122.