فهرس الكتاب

الصفحة 6619 من 7722

الثاني ـ الفروع من الرضاع مهما نزلن: وهي البنت رضاعًا وبنتها، وبنت الابن رضاعًا وبنتها وإن نزلت؛ لأنهن بنات إخوته وأخواته.

الثالث ـ فروع الأبوين من الرضاع: وهي الأخوات من الرضاعة، وبنات الإخوة والأخوات مهما نزلن؛ لأنهن بنات الأخ والأخت.

الرابع ـ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع: وهي العمات والخالات رضاعًا. والعمة من الرضاعة: هي أخت زوج المرضعة، والخالة من الرضاعة: هي أخت المرضعة. ولا تحرم بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال من الرضاعة، كما لا تحرم من النسب.

الخامس ـ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون، سواء أكان هناك دخول بالزوجة أم لم يكن.

السادس ـ زوجة الأب والجد من الرضاع، وإن علا، سواء دخل الأب والجد بها أم لم يدخل، كما يحرم عليه زوجة أبيه من النسب.

السابع ـ زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا، سواء دخل الابن ونحوه بالزوجة أم لم يدخل، كما يحرم عليه زوجة أولاده من النسب.

الثامن ـ بنت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولادها مهما نزلن، إذا كانت الزوجة مدخولًا بها، فإن لم يكن دخول بها، فلا تحرم فروعها من الرضاع على الزوج، كما في النسب.

استثنى الحنفية [1] حالتين من التحريم بالنسب، لا تحريم فيهما من جهة الرضاع، وهما:

(1) البدائع: 4/ 3 - 5، اللباب: 33/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت