فهرس الكتاب

الصفحة 3634 من 7722

الصانع منه ويسلّمه، فالظاهر أن يتخير المستصنع بين الانتظار والفسخ، كما هو المقرر في عقد السلم [1] .

الشروط اللاحقة:

اتفق الحنفية على أن الشرط اللاحق للعقد مثل الشرط الداخل في العقد عند تكوينه في الحكم، إن كان شرطًا صحيحًا، فإن كان شرطًا فاسدًا التحق بالعقد وأفسده كالشرط الداخل في العقد تمامًا في رأي أبي حنيفة. وقال الصاحبان: لايلتحق الشرط الفاسد بالعقد، بل يبقى العقد صحيحًا، ويلغو الشرط، حرصًا على سلامة العقد الذي وجد.

حكم الاستصناع هنا: هو الأثر المترتب عليه، وللاستصناع الأحكام التالية [2] :

1 -حكم الاستصناع بمعنى الأثر النوعي أو الجوهري المترتب عليه: هو ثبوت الملك للمستصنع في العين المصنوعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في البدل المتفق عليه.

2 -صفة هذا الحكم أو صفة عقد الاستصناع: أنه عقد غير لازم قبل الصنع، وبعد الفراغ من الصنع، في حق الصانع والمستصنع معًا، فيكون لكل من العاقدين الخيار في إمضاء العقد أو فسخه والعدول عنه قبل رؤية المستصنع الشيء المصنوع،

(1) عقد البيع للأستاذ مصطفى الزرقاء: ص 123 ف 145.

(2) المبسوط: 139/ 12، فتح القدير: 356/ 5، البدائع: 3/ 5، 210، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: 223/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت