فهرس الكتاب

الصفحة 6898 من 7722

ثمان تطليقات. فإن زاد عليها، بأن قال: أوقعت عليكن تسعًا، طلقت كل واحدة ثلاثًا.

وإن قال: أوقعت بينكن نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت كل واحدة ثلاثًا؛ لأنه لما عطف وجب أن يقسم كل جزء من ذلك بينهن، ثم يكمل.

أما إن قال الرجل لنسائه: إحداكن طالق أو قال لإحدى امرأتيه: إحداكما طالق، طلقت واحدة، ويرجع إلي تعيينه اتفاقًا [1] .

7 -الطلاق ملء الدنيا أوأشد الطلاق: مذهب الشافعية والحنابلة [2] : إن قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، أو أنت طالق أطول الطلاق أو أعرضه، وقعت طلقة؛ لأن شيئًا مما ذكر لا يقتضي العدد، وقد تنصف الطلقة الواحدة بالمذكور كله.

وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه، وقعت طلقة؛ لأنه قد تكون الطلقة أشد وأغلظ عليه، لتعجلها أو لحبه لها أو لحبها له، فلم يقع ما زاد بالشك. ومذهب الحنفية: تقع طلقة واحدة بائنة.

وإن قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره، وقع الثلاث؛ لأنه كل الطلاق وأكثره، وهذا متفق عليه.

وإن قال: أنت طالق على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى، أو على سائر المذاهب، أو أنت طالق لا يردك عالم ولا قاض، وقعت واحدة رجعية. وهذا باتفاق المذاهب [3] .

(1) المغني: 340/ 6.

(2) غاية المنتهى: 129/ 3، المهذب: 85/ 2.

(3) الدر المختار: 618/ 2، 631، 633.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت