فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 7722

وقال الحنابلة [1] : يسلب طهورية الماء أنواع منها: المستخرج بالعلاج، كماء ورد وزهر وبطيخ، إذا غلبت أجزاؤه على الماء؛ والطاهر الذي يغير اسم الماء حتى صار صبغًا أو خلًا؛ والطاهر الذي يغير أحد أوصاف الماء تغيرًا كثيرًا، بأن طبخ فيه كماء الباقلا والحمص، أو لم يطبخ كالزعفران والملح المعدني، أو طرحه فيه آدم عاقل قصدًا كطحلب أو ورق شجر ونحوه، ففي كل ذلك لا يعد ماء مطلقًا، فلا يتوضأ به.

الماء المشتبه فيه: إذا اشتبه الطاهر من الماء أو الثياب بالنجس، تحرى الشخص واجتهد، كالاجتهاد في القبلة، وصلى بثوب منها، وتوضأ بأحد الماءين بما غلب على ظنه طهارته بعلامة واستعمله؛ لأن التطهر شرط من شروط الصلاة، وحل التناول والاستعمال والتوصل إلى ذلك ممكن بالاجتهاد، فوجب عند الاشتباه إن تعين طريقًا. وإذا أخبره بتنجسه ثقة أو كان فقيهًا اعتمده.

والقليل: هو ما نقص عن القُلَّتين بأكثر من رطلين. والقلتان: خمس مئة رطل بغدادي تقريبًا (500) وبالمصري (446و7/ 3) رطلًا [2] وبالشامي (81) رطلًا، والرطل الشامي: (2و2/ 1) كغ فيكون قدرهما (112،195كغ) وتساوي (10) تنكات (صفايح) وقيل: (15) تنكة أو (270) لترًا، وقدرهما بالمساحة في مكان مربع: ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا بالذراع المتوسط. وفي المكان المدور كالبئر: ذراعان عمقًا، وذراع عرضًا. وقال الحنابلة: ذراعان ونصف عمقًا، وذراع طولًا.

(1) المغني: 14/ 1 ومابعدها، كشاف القناع: 30/ 1.

(2) الرطل البغدادي: 128و7/ 4 درهم، والرطل المصري: 144 درهمًا، وسعة الدرهم 3.17 غم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت