فهرس الكتاب

الصفحة 5380 من 7722

قال المالكية: يحد من أتى ميتة في قبلها أو دبرها؛ لأنه وطء في فرج آدمية، فأشبه وطء الحية، ولأنه أعظم ذنبًا وأكثر إثمًا؛ لأنه انضم إلى الفاحشة هتك حرمة الميتة [1] .

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة في الأرجح عندهم: لا يحد واطئ الميتة؛ لأن هذا ينفر الطبع عنه، فلا يحتاج إلى الزجر عنه بحد كشرب البول، بل يعزر ويؤدب [2] .

(1) حاشية الدسوقي: 314/ 4.

(2) البدائع: 34/ 7، المغني: 181/ 8، مغني المحتاج: 145/ 4، المهذب: 269/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت