فهرس الكتاب

الصفحة 2094 من 7722

الثاني ـ البلاغ: وهو أن يدفع إليه المال ليحج عنه، فإن احتاج إلى زيادة، أخذها من المستأجر، وإن فضل شيء رده إليه.

وإذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله، وكان صَرُورة (لم يحج) ، نفذت الوصية من ثلث ماله، وإن لم يوص سقط عنه.

وينوي الأجير الحج لمن حج عنه، ويجوز أن يكون الأجير على الحج لم يحج حجة الفريضة عندهم وعند الحنفية، خلافًا للشافعية والحنابلة، كما سأبيِّن في الشروط.

خامسًا ـ شروط الحج عن الغير: اشترط

الحنفية [1] عشرين شرطًا للحج عن الغير أذكرها مع آراء الفقهاء الآخرين:

1 -نية النائب عن الأصيل عند الإحرام؛ لأن النائب يحج عن الأصيل لاعن نفسه، فلا بد من نيته، والأفضل أن يقول بلسانه: أحرمت عن فلان، ولبيت عن فلان، فيقول مثلًا: نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى، ولبيك عن فلان، كما إذا حج عن نفسه، ولو نسي اسمه فنوى عن الأصيل صح، وتكفي نية القلب. وهذا الشرط متفق عليه

2 -أن يكون الأصيل عاجزًا عن أداء الحج بنفسه، وله مال. فإن كان قادرًا على الأداء، بأن كان صحيح البدن، وله مال، لا يجوز حج غيره عنه. وهذا

(1) الدر المختار ورد المحتار:327/ 2 - 333، فتح القدير:317/ 2 - 321، البدائع:212/ 2 ومابعدها، الشرح الصغير:15/ 2، الشرح الكبير:18/ 2، القوانين الفقهية: ص128، شرح المحلي: 90/ 2، كتاب الإيضاح: ص17،18، المهذب: 1/ 199، المجموع: 7/ 98، مغني المحتاج: 1/ 470وما بعدها، المغني: 3/ 230،243 - 245، كشاف القناع: 2/ 462 وما بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت