فهرس الكتاب

الصفحة 6957 من 7722

يقول لها في العرف الشائع اليوم: علي الطلاق إن ذهبت لبيت أهلك، أو سافرت، أو ولدت أنثى، أو علي الطلاق إن لم أتزوج زوجة أخرى ونحوه.

1 -فقال أئمة المذاهب الأربعة: يقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه، سواء أكان فعلًا لأحد الزوجين، أم كان أمرًا سماويًا، وسواء أكان التعليق قسميًا: وهو الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم شرطيًا يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط.

2 -وقال الظاهرية والشيعة الإمامية: اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق إذا وجد المعلق عليه لا يقع أصلًا، سواء أكان على وجه اليمين: وهو ما قصد به الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم لم يكن على وجه اليمين: وهو ما قصد به وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.

3 -وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل: إن كان التعليق قسميًا أو على وجه اليمين ووجد المعلق عليه، لا يقع، ويجزيه عند ابن تيمية كفارة يمين إن حنث في يمينه، ولا كفارة عليه عند ابن القيم، وأما إن كان التعليق شرطيًا أو على غير وجه اليمين، فيقع الطلاق عند حصول الشرط.

أدلة القول الأول: استدل أئمة المذاهب الأربعة بالكتاب والسنة والمعقول:

1 -الكتاب: استدلوا بإطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق وتفويض الأمر فيه إلى الزوج، مثل قوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة:229/ 2] ، فهي لم تفرق بين منجز ومعلق، ولم تقيد وقوعه بشيء، والمطلق يعمل به على إطلاقه، فيكون للزوج إيقاع الطلاق حسبما يشاء منجزًا أو مضافًا أو معلقًا على وجه اليمين أو غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت