فهرس الكتاب

الصفحة 6601 من 7722

عليه، أوإن فارق رجع بما أنفق، أو شرط كلاهما أو أحدهما خيارًا في عقد أو مهر، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلافلا نكاح بينهما، أوأن يسافر بها، أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، أو ألا تسلم نفسها إلى مدة كذا، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو يعزل عنها، أو يسكن بها حيث شاءت أو شاء أبوها ونحوه.

وإن شرطها مسلمة، فبانت كتابية، أو شرط بكرًا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فبانت بخلافه، فله الخيار، ويرجع بعد الدخول على من غرّه (الغار) .

وإن شرط صفة، فبانت أعلى ككتابية، فبانت مسلمة، فلا خيار.

يستحب للزواج ما يأتي [1] :

1 -أن يخطب الزوج قبل العقد عند التماس التزويج خُطبة [2] مبدوءة بالحمد لله والشهادتين، والصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلم، مشتملة على آية فيها أمر بالتقوى وذكر المقصود، عملًا بخطبة ابن مسعود، قال: «علَّمنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، وخطبة الحاجة: الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات، فسرها سفيان الثوري:

(1) الشرح الصغير: 338/ 2 وما بعدها، 499 - 503، مغني المحتاج: 137/ 3، المهذب: 41/ 2، 63 - 65، المغني: 536/ 6 وما بعدها، كشاف القناع: 30/ 5 وما بعدها، تكملة المجموع: 548/ 15 - 559، غاية المنتهى: 76/ 3.

(2) الخُطبة: هي الكلام المفتتح بحمد الله والصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلم المختتم بالوصية والدعاء، لخبر أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت