جـ ـ أموال التجارة بنسبة ربع العشر.
د ـ الزروع والثمار بنسبة العشر فيما يسقى بغير آلة، ونصف العشر إن كانت تسقى بآلة.
2 -تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد: إذا اقتضت حاجات الدفاع عن الأمة أوا لجهاد في سبيل الله بعض الأموال، ولم يكن في الخزينة العامة ما يكفي لسد تلك الحاجة، فعلى الدولة أن تفرض في أموال الناس من الضرائب بقدر ما يندفع به الخطر عملًا بالمصالح المرسلة، وقد نص على ذلك كثير من علماء الإسلام مثل الغزالي والقرافي والشاطبي وابن حزم والعز بن عبد السلام وابن عابدين [1] .
3 -كفاية الفقراء: للدولة أيضًا أن تطالب الأغنياء بإغناء الفقراء، فهي ممثلة لهم، قال عليه الصلاة والسلام ـ فيما يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابًا شديدًا ويعذبهم عذابًا أليما» [2] وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا «أيما أهل عَرْصة (أي بقعة) أصبح فيهم امرؤ جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى» [3] .
(1) انظر أصول الفقه للمؤلف: 765/ 2 ط دار الفكر، الاعتصام: 121/ 2، ط التجارية، الفروق: 141/ 1، ط دار إحياء الكتب، المستصفى 313/ 1، حاشية ابن عابدين: 42/ 2، ط الميمنية، المحلى: 156/ 6 - 159 ط 1349 هـ.
(2) رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد، قال الحافظ ابن حجر: وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغيرهم، وبقية رواته لا بأس بهم، وروي موقوفًا على علي رضي الله عنه وهو أشبه (انظر الترغيب والترهيب: 538/ 1، مجمع الزوائد: 62/ 3) .
(3) رواه الحاكم وأحمد بلفظ «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله» وفي إسناده أصبغ بن زيد وكثير من مرة، والأول مختلف فيه، والثاني قال ابن حزم: إنه مجهول، وقال غيره: معروف، ووثقه ابن سعد، وروى عنه جماعة واحتج به النسائي (انظر نيل الأوطار: 221/ 5) .وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة والبزار.