فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 7722

والفرضية.

تفصيل آراء المذاهب في النية فيما يأتي:

قال الحنفية [1] :

الكلام في النية يتناول مواضع ثلاثة: تفسير النية، وكيفية النية، ووقت النية.

آـ تفسير النية: النية: هي الإرادة، فنية الصلاة: هي إرادة الصلاة لله تعالى، والإرادة عمل القلب، فمحل النية: هو القلب: بأن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، ولا يشترط الذكر باللسان، وإنما يستحب إعانة للقلب الجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان.

أما التعيين فهو أفضل وأحوط عمومًا، ثم إن كانت الصلاة فرضًا كظهر وعصر مثلًا أو واجبًا كالوتر وسجود التلاوة والنذر وصلاة العيدين، فلابد من التعيين، كما لابد من تعيين اليوم أو الوقت في حالة القضاء، ولا يلزم نية القضاء. أما الأداء فلا يلزم قرن النية باليوم أو الوقت، كما لا يلزم تعيين عدد الركعات.

وأما صلاة النفل ولو سنة الفجر والتراويح وغيرها في الصحيح، فيكفيها مطلق النية، والاحتياط: التعيين، فينوي مراعيًا صفة النافلة بالتراويح أو سنة الوقت.

ولا تبطل نية الصلاة أو الصوم بتعليقها بمشيئة الله، لأن محل النية: القلب.

والمعتمد أن العبادات ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلها.

(1) البدائع/127/ 1 ومابعدها، الدر المختار:406/ 1 ومابعدها، تبيين الحقائق:99/ 1 ومابعدها، فتح القدير:185/ 1 ومابعدها، اللباب:66/ 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت