فهرس الكتاب

الصفحة 4641 من 7722

الفَصْلُ الرّابع: حقوق الارتفاق الكلام فيها في مبحثين:

المبحث الأول ـ تعريف حق الارتفاق، والفرق بينه وبين حق الانتفاع، ووصفه الفقهي، وأحكامه العامة.

المبحث الثاني ـ أنواع حقوق الارتفاق.

أولًا ـ تعريف حق الارتفاق: الارتفاق في اللغة: الانتفاع بالشيء. وشرعًا هو أحد أنواع الملك الناقص [1] . وهو حق عيني [2] قصر على عقار، لمنفعة عقار

(1) الملك كما هو معروف نوعان: ملك تام: وهو ملك الرقبة (ذات الشيء) والمنفعة. وملك ناقص: وهو ملك المنفعة. وملك المنفعة: قد يكون حقًا شخصيًا للمنتفع أي يتبع شخصه، لا العين المملوكة، وقد يكون حقًا عينيًا، أي تابعًا للعين المملوكة دائمًا، فينتقل من شخص إلى آخر.

(2) الحق في اصطلاح القانونيين نوعان: حق عيني وحق شخصي. فالأول: هو علاقة مباشرة بين شخص وشيء معين بذاته، مثل حق الملكية وحق الارتفاق. وحق شخصي: هو علاقة شرعية بين شخصين، أحدهما يكون مكلفًا بعمل، والآخر بالامتناع عن عمل، كعلاقة الدائن والمدين، يكلف المدين بأداء الدين، وهذا عمل، وعلاقة المودع بالوديع، فللأول حق على الوديع في ألا يستعمل الوديعة، وهذا امتناع عن عمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت