فهرس الكتاب

الصفحة 7617 من 7722

فللقيم التصدق على سائل في مسجد آخر، أو خارج المسجد، أو على من لا يسأل.

السادسة ـ لو شرط للمستحقين خبزًا ولحمًا معينًا كل يوم، فللقيم دفع القيمة نقدًا، والراجح أن الخيار لهم دلالة.

السابعة ـ تجوز الزيادة من القاضي على راتب الإمام المعلوم إذا كان لا يكفيه، وكان عالمًا تقيًا.

وقال المالكية [1] : اتبع شرط الواقف ـ أي وجوبًا ـ إن جاز ولو كان مكروهًا، ولم يمنع شرعًا، فإن لم يجز لم يتبع، فإن اشترط تخصيص الغلة لأهل مذهب من المذاهب الأربعة، أو بتدريس فئة في مدرسته أو بتخصيص إمام في مسجده، أو تخصيص ناظر، اتبع شرطه، لأنه جائز.

وكذلك قرر الشافعية [2] : اتبع شرط الواقف كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة، فلو وقف بشرط ألا يؤجر الموقوف أصلًا أو ألا يؤجر أكثر من سنة، صح الوقف. ويستثنى حال الضرورة، كما لو شرط ألا تؤجر الدار أكثر من سنة، ثم انهدمت، وليس لها جهة عمارة إلا بإجارة سنين، جاز إجارتها في عقود مستأنفة، وإن شرط الواقف ألا يستأنف؛ لأن المنع في هذه الحالة يفضي إلى تعطيله، وهو مخالف لمصلحة الوقف.

وإذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص، كالمدرسة والرِّباط إذا شرط في وقفهما اختصاصهما بطائفة، اختصا بهم جزمًا. وكذا لو خص المقبرة بطائفة اختصاصهم بهم عند الأكثرين.

(1) الشرح الصغير: 119/ 4، القوانين الفقهية: ص 371.

(2) مغني المحتاج: 385/ 2، المهذب: 443/ 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت