فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 7722

المبحث الأول ـ معنى الطهارة وأهميتها:

الطهارة لغة:

النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية كالأنجاس من بول، وغيره، والمعنوية كالعيوب والمعاصي. والتطهير: التنظيف وهو إثبات النظافة في المحل.

والطهارة شرعًا: النظافة من النجاسة: حقيقية كانت وهي الخَبَث، أو حُكمية وهي الحَدَث [1] .

والخبث في الحقيقة: عين مستقذرة شرعًا. والحدث: وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة.

وعرف النووي الشافعي الطهارة بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس، أو ما في معناهما وعلى صورتهما [2] . وأراد بالزيادة الأخيرة على تعريف الحنفية السابق: شمول التيمم والأغسال المسنونة، وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس، ومسح الأذن، والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة، وطهارة المستحاضة وسلس البول.

ويتفق تعريفها عند المالكية والحنابلة [3] مع تعريفها عند الحنفية، فإنهم قالوا: الطهارة في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب.

نوعاها: يتبين من تعريف الطهارة أنها نوعان: طهارة حدث، وتختص بالبدن، وطهارة خبث، وتكون في البدن والثوب والمكان.

وطهارة الحدث

(1) اللباب شرح الكتاب: 10/ 1، الدر المختار: 79/ 1.

(2) المجموع: 124/ 1، مغني المحتاج: 16/ 1.

(3) الشرح الصغير: 25/ 1، الشرح الكبير: 30/ 1، المغني: 6/ 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت