فهرس الكتاب

الصفحة 3508 من 7722

4 -إذا أحدث المشتري في المبيع عيبًا يمنع رده للبائع، ولم ينقد الثمن، سقط الخيار، ويخير البائع حينئذ بين أخذ المبيع ناقصًا، ولا شيء له من الثمن، وبين تركه وأخذ الثمن.

3 -خيار التعيين[1]:

هو أن يتفق العاقدان على تأخير تعيين المبيع الواجب التعيين إلى أجل، على أن يكون حق تعيينه لأحدهما، مثل أن يشتري أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ أيهما شاء، على أنه بالخيار ثلاثة أيام.

وله وجهان كخيار النقد: إما أن يأخذ المشتري أحد الأشياء المبيعة بالثمن الذي بينه له البائع لكل واحد، أو يعطي البائع أي واحد أراد من الأشياء المعينة، وله أن يلزم المشتري به إلا إذا تغيب فلا يلزمه إلا بالرضا. ولو هلك أحدهما كان له أن يلزمه بالباقي.

أجازه الحنفية استحسانًا لحاجة الناس إليه، بالرغم من الجهالة، عملًا بالمصلحة والعرف للحاجة إلى اختيار ما هو الأوفق والأرفق، وأبطله الشافعية والحنابلة للجهالة.

والأصح عند الحنفية أنه لا يشترط اقترانه بخيار الشرط، وإنما يجوز للعاقدين ذلك.

شروطه: اشترط الحنفية لهذا الخيار شروطًا هي ما يأتي:

1 -أن يكون التخيير على شيء من اثنين أو ثلاثة فقط: فإذا كان على شيء

(1) فتح القدير مع العناية: 125/ 5، 130، رد المحتار: 60/ 4 وما بعدها، المجلة: م 316 - 319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت