فهرس الكتاب

الصفحة 4166 من 7722

وهذه الأنواع الثلاثة ضمان مجرد: وهو عقد تبرع خالص لا أجر له، بخلاف أنظمة المصارف الربوية.

ثانيًا ـ الاعتمادات المستندية: الاعتماد المستندي: تعهد كتابي من المصرف لصالح مورِّد، يتعهد فيه المصرف بدفع ثمن السلع المصدرة لمستورد طالب فتح الاعتماد، متى قدم المورد مستندات السلع والشحن، على أن تكون

هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد. ويستعمل في تمويل التجارة الخارجية [1] .

وحكمه حكم خطاب الضمان: إن كان مغطى غطاء كليًا، كان المصرف وكيلًا عن فاتح الاعتماد، وله أن يأخذ عمولة أو أجرًا عن وكالته. وإن كان غير مغطى كليًا أو جزئيًا، كان المصرف كفيلًا، وفاتح الاعتماد مكفول عنه، فلا يجوز للمصرف أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتها، وإنما مقابل الإجراءات والمصاريف الإدارية فقط. وإذا كان الغطاء جزئيًا لاستيراد سلعة معينة، فإن البنك يصبح شريكًا لفاتح الاعتماد في الكسب أو الخسارة بنسبة معينة هي 2% مثلًا، وليس كفالة مجردة.

ثالثًا ـ التأمين التجاري ذو القسط الثابت: يسمى هذا التأمين أيضًا بالضمان، ومنه شركة الضمان السورية، وذلك حتى يلتبس بالكفالة ويوهم الناس بمشروعيته، وربما أدخل تحت كفالة المجهول وضمان ما لم يجب.

(1) الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور علي السالوس: ص 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت