فهرس الكتاب

الصفحة 6784 من 7722

صحيحًا، والواجب هو المسمى إن كانت التسمية صحيحة، ومهر المثل إن لم تكن هناك تسمية، أو كانت التسمية فاسدة، أو كان هناك اتفاق على نفي المهر.

وعبر الجمهور غير الحنفية عنه بقولهم: تملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحًا، إلا أن المالكية رأوا أنه على المذهب تملك النصف بالعقد.

وإذا كان عقد الزواج فاسدًا، أو الوطء بشبهة كالمزفوفة إليه امرأة غير زوجته، وقال له النساء: إنها زوجتك، وجب المهر أي مهر المثل بالدخول الحقيقي أي الوطء، وجوبًا مؤكدًا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

اتفق الفقهاء على أنه يتأكد وجوب المهر في العقد الصحيح بالدخول أو الموت، سواء أكان المهر مسمى أم مهر المثل، حتى لا يسقط شيء بعدئذ إلا بالإبراء من صاحب الحق.

واختلفوا في تأكده بأمرين: الخلوة الصحيحة، وإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا وطء.

قال الحنفية والحنابلة: يتأكد المهر أيضًا بالخلوة الصحيحة، وخالفهم المالكية والشافعية فيه.

وقال المالكية خلافًا لغيرهم وهم الجمهور: يتقرر أي يثبت ويتحقق المهر بإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا وطء.

وأضاف الحنابلة أن المهر يتأكد أيضًا بطلاق الفرار قبل الدخول في مرض الموت [1] .

(1) البدائع: 291/ 2 - 295، الدسوقي مع الشرح الكبير: 300/ 2 ومابعدها، الشرح الصغير: 437/ 2، المهذب: 57/ 2 - 60، كشاف القناع: 161/ 5، 168 ومابعدها، 174، مغني المحتاج: 224/ 3 ومابعدها: 229 - 231، المغني: 716/ 6، الشرح الصغير: 449/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت