فهرس الكتاب

الصفحة 4394 من 7722

وإذا وقعت الإجارة على عين موصوفة في الذمة، فخرجت مستحقة لم يبطل العقد، ولزمه بدلها؛ لأن المعقود عليه موصوف غير متعين.

سادسًا ـ الاستحقاق في المساقاة والمزارعة: رأي الحنفية [1] :

إذا استحق النخيل، يرجع العامل بأجر مثله، إذا كان فيه ثمر وإلا فلا أجر له، فإذا لم تخرج النخيل شيئًا حتى استحقت، لا شيء للعامل؛ لأن في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع، فكذا هنا.

أما في المزروعة فيرجع العامل بقيمة الزرع، على التفصيل السابق.

رأي المالكية [2] :

ينفسخ عقد المساقاة إذا استحق البستان المساقى عليه إن شاء المستحق، إذ له الخيار بين إبقاء العامل وبين فسخ عقده، لأنه تبين أن العاقد له غير مالك. وإذا فسخ كانت الغلة للمستحق، وعليه دفع أجر المثل للعامل بحساب ما عمل، حتى لايتضرر.

رأي الشافعية [3] :

لو خرج الثمر بعد العمل أو قبله مستحقًا لغير المساقي، كأن أوصى المالك بثمر الشجر المساقى عليه، أو خرج الشجر مستحقًا، فللعامل على المساقي أجرة

(1) الدر المختار ورد المحتار: 201/ 5.

(2) الدسوقي: 547/ 3 وما بعدها، الخرشي: 261/ 6، بداية المجتهد: 321/ 2.

(3) مغني المحتاج: 331/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت