فهرس الكتاب

الصفحة 7698 من 7722

ومن تزوج أمًّا بعد ابنة، أو بنتًا بعد أم، لم ترثه واحدة منها.

ومن تزوج أختًا بعد أخت، والأولى في عصمته، ورثته دون الثانية.

6 ً - الشك في موت المورث: كالأسير والمفقود.

7 ً - الحمل: فيوقف به المال إلى الوضع.

8 ً - الشك في حياة المولود: فإن استهل صارخًا ورث ووُرث، وإلا فلا، ولا يقوم مقام الصراخ: الحركة والعطاس في المذهب إلا أن يطول أو يرضع.

9 ً - الشك في تقدم موت المورث أو الوارث: كميتين تحت هدم أو غرق، فلا يرث أحدهما الآخر، ويرث كل واحد منهما سائر ورثته. وهذا هو جهالة تاريخ الموتى عند الحنفية.

10 ً - الشك في الذكورة والأنوثة: وهو الخنثى، ويختبر بالتبول واللحية والحيض، فإن لحق بالرجال ورث ميراث الرجال، وإن لحق بالنساء ورث ميراثهن. وإن أشكل أمره، أعطي نصف نصيب أنثى، ونصف نصيب ذكر.

وذكر الشافعية والحنابلة [1] : ثلاثة موانع للإرث هي:

الرق، والقتل، واختلاف الدين. وأضاف الشافعية موانع ثلاثة أخرى، فتصبح الموانع عندهم ستة، وهذه الثلاثة هي:

1 -اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة: المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي لانقطاع الموالاة بينهما. والمعاهد والمستأمن كالذمي.

(1) مغني المحتاج: 24/ 3 - 29، الرحبية: ص 19، كشاف القناع: 448/ 4، ط مكة، المغني: 266/ 6 - 270، 291 - 298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت