2ً - أن يكون الوصف مرغوبًا فيه عادة: فإذا لم يكن مرغوبًا فيه في العرف، لغا الشرط، وصح البيع، ولا خيار، مثل وصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات، فمن اشترى شيئًا على أنه ذكر فإذا هو أنثى، صح البيع ولم يثبت الخيار.
3ً - ألا يكون تحديد الوصف المرغوب فيه مؤديًا إلى جهالة مفضية للمنازعة؛ فإن فعل فسد البيع والشرط، كأن يشترط في البقرة الحلوب أن تحلب كذا رطلًا يوميًا، فهذا شرط فاسد؛ لأنه لايمكن ضبطه.
أ - يورث خيار الوصف، فلو مات المشتري الذي له خيار الوصف، فظهر المبيع خاليًا من ذلك الوصف، كان للوارث حق الفسخ.
ب - إذا تصرف المشتري الذي له خيار الوصف بالمبيع تصرف الملاك، بطل خياره.
جـ - يثبت للمشتري الحق في فسخ البيع أو استبقاء المبيع بجميع الثمن، فإن هلك المبيع أو تعيب في يده، فله الرجوع على البائع بمقدار نقص المبيع بسبب فوات الوصف المرغوب فيه، ويعرف ذلك بتقويم المبيع مع الوصف، وبدون الوصف، ويضمن المشتري الفرق بينهما.
هو فرع عن خيار الشرط، وهو أن يشترط المتبايعان في عقد البيع بالنسيئة أن
(1) المبسوط: 50/ 13، فتح القدير مع العناية: 114/ 5 ومابعدها، رد المحتار والدر المختار: 51/ 4، المجلة: م/313 - 315، كشاف القناع: 184/ 3.