فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 7722

من حكم الإمام، وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في: هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن.

المسألة الثانية ـ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ قال الجمهور: لا يكبر الإمام إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف.

وقال الحنفية: إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة.

وسبب الخلاف تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال.

أما حديث أنس: فقال: أقبل علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من راء ظهري [1] . وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، مثلما روي عن عمر: أنه كان إذا تمت الإقامة، واستوت الصفوف، حينئذ يكبر.

وأما حديث بلال: فإنه روى أنه كان يقيم للنبي صلّى الله عليه وسلم، فكان يقول له: يا رسول الله، لا تسبقني بآمين [2] . فهذا يدل على أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يكبر، والإقامة لم تتم.

المسألة الثالثة ـ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا؟ ذكر البحث فيها في مبطلات الصلاة، وقد عرفنا أن المذاهب الأربعة وغيرها

(1) رواه البخاري ومسلم (المجموع:124/ 4) .

(2) أخرجه الطحاوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت