فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 7722

الفَصْلُ الثَّامِن: النَّوافِل أو صَلاةُ التَّطوّع التطوع في الأصل: فعل الطاعة: وشرعًا وعرفًا، طاعة غير واجبة.

فصلاة التطوع: هي ما طلب فعلها من المكلف زيادة على الفرائض طلبًا غير جازم. وتكمل به صلاة الفرض يوم القيامة، إن لم يكن المصلي أتمها، وفيه حديث صحيح مرفوع رواه أحمد في المسند [1] ، وهو أن فريضة الصلاة والزكاة وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوع.

وحكمها: أنه يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها.

وهي إما أن تكون مستقلة عن الفرائض المكتوبة كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف والتراويح. وقال الحنفية: صلاة العيدين واجبة، وقال الحنابلة: صلاة العيدين فرض كفاية.

وإما أن تكون تابعة للفرائض كالسنن القَبْلية والبَعْدية.

والنوافل جمع نافلة، والنفل والنافلة في اللغة: الزيادة، والتنفل: التطوع، وشرعًا: عبارة عن فعل مشروع ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون [2] .

وعند

(1) كشاف القناع:481/ 1

(2) اللباب شرح الكتاب:91/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت