1ً - أن يكون المبيع مالًا: وهو ما يمكن الانتفاع به في العادة، فلا ينعقد بيع الميتة وبيع اليسير من المال كحبة حنطة؛ لأنه ليس بمال.
2ً - أن يكون متقومًا: وهو ما يباح الانتفاع به شرعًا، فلا ينعقد بيع الخمر والخنزير؛ إذ لا يباح الانتفاع بهما شرعًا. وقد جمعت هذين الشرطين سابقًا في شرط واحد.
3ً - أن يكون محرزًا، أي مملوكًا في نفسه: وهو ما دخل تحت حيازة ملك خاص، فلا ينعقد بيع ما ليس بمملوك لأحد من الناس، كالعشب المباح ولو في أرض مملوكة.
4ً - أن يكون المعقود عليه موجودًا حين التعاقد: فلا ينعقد بيع المعدوم كنتاج النتاج (ولد الولد) ، ولا ماله خطر العدم واحتمال الوجود كالحمل في البطن، واللبن في الضرع.
5ً - أن يكون مقدور التسليم حين العقد: فلا ينعقد بيع السمك في الماء والطير في الهواء.
وهو شرط واحد وهو أن يكون مالًا متقومًا قائمًا، فلا ينعقد البيع بثمن لا يعد مالًا متقومًا كالخمر والخنزير.
وأما شروط الصحة: فهي قسمان: عامة وخاصة.
أما العامة: فهي المتعلقة بكل أنواع البيع، وهي جميع شروط الانعقاد المذكورة آنفًا؛ لأن كل عقد لا ينعقد، فلا يصح أيضًا، ويزاد عليها شروط أربعة هي: