فهرس الكتاب

الصفحة 3525 من 7722

يحصدها أو يقطع منها شيئًا لدوابه، لأنه يعد إجازة للبيع واختيارًا للتملك كما ذكر [1] .

أما ركوب الدابة لسقيها أو لردها على البائع، فلا يسقط الخيار استحسانًا؛ لأن الدابة قد لا يمكن تسييرها إلا بالركوب، ويسقط قياسًا، لأن الركوب دليل اختيار الملك.

وكذا ركوب الدابة لينظر إلى سيرها وقوتها، لا يسقط الخيار.

وكذا أيضًا لبس الثوب لينظر إلى طوله وعرضه لا يسقط الخيار، لاحتياجه إلى التجربة والاختبار، أما لبسه ثانية للغرض الأول نفسه، فيسقط الخيار.

وركوب الدابة مرة ثانية لمعرفة العَدْو أو لمعرفة سير آخر كمشي الهملاج (أي السير السهل) لا يسقط الخيار أيضًا، أما ركوبها لمعرفة الغرض الأول، فيسقط الخيار.

ويرى بعض مشايخ الحنفية أن ركوب الدابة للمرة الثانية للغرض الأول نفسه: لا يسقط الخيار؛ لأن الاختبار لا يحصل بالفعل مرة، لاحتمال وقوع ذلك صدفة، فيحتاج إلى معرفة العادة الثابتة، بخلاف الثوب، فإن الغرض يحصل بالمرة الواحدة [2] .

يسقط الخيار ضرورة بأمور:

(1) تحفة: الفقهاء: 100/ 2 ومابعدها، البدائع: 270/ 5.

(2) تحفة الفقهاء: 101/ 2 ومابعدها، البدائع: 270/ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت