فهرس الكتاب

الصفحة 6890 من 7722

ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن تلفظ به أو حرك لسانه، وقع ولو لم يسمعه.

اتفق الفقهاء [1] على وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس، المعهودة عند العجز عن النطق، كالأخرس ونحوه، دفعًا للحاجة، فإذا طلق الأخرس بالإشارة طلقت زوجته.

لكن قال الحنفية: إذا كان الأخرس يحسن الكتابة، لا تجوز إشارته.

أما الناطق القادر على الكلام، فلا يصح عند الجمهور طلاقه بالإشارة، كما لا يصح نكاحه بها، فلا يقع الطلاق بالإشارة إلا في حق الأخرس، وقال المالكية: إشارة القادر على الكلام كالكناية تحتاج إلى نية، ويصح بها حينئذ الطلاق.

نصت المادة (1/ 87) من هذا القانون على ما يلي: يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنها بإشارته المعلومة.

ومعناها: أن الطلاق يقع بنفس الأسلوب الذي ينعقد به الزواج:

1 -يقع بالألفاظ الصريحة بوضع اللغة أو الموضوعة عرفًا للدلالة على الطلاق.

2 -ويقع بالكتابة، كأن يكتب لزوجته كتابًا يخبرها فيه بطلاقه لها.

(1) الدر المختار ورد المحتار: 584/ 2، القوانين الفقهية: ص 230، الشرح الصغير: 568/ 2، مغني المحتاج: 284/ 3، المهذب: 83/ 2، المغني: 238/ 7 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت