فهرس الكتاب

الصفحة 7490 من 7722

والحاصل أنه يحكم بوجود الحمل باتفاق المذاهب الثلاثة إذا ولد لستة أشهر من تاريخ الوصية، ويحكم بوجوده عند الحنفية لسنتين من حين الفرقة، وفي المذهبين الآخرين لأربع سنين من تاريخ الفرقة.

2ً - أن يولد حيًا حياة مستقرة بظهور علامات الحياة من بكاء وصراخ وشهيق ونحوها من الخبرة الطبية باتفاق المالكية والشافعية والحنابلة، وهوما أخذ به القانون المصري (م 35) والسوري (م 236) وعند الحنفية أن يولد أكثره حيًا. وتوقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حيًا، فتكون له [1] .

3ً - أن يوجد على الصفة التي عينها الموصي: فإذا كانت الوصية لحمل من شخص معين، اشترط لصحة الوصية أن يثبت نسب الحمل شرعًا من الشخص المعين. وهو مذهب الشافعية الذي أخذ به القانون.

تعدد الحَمْل: إذا ولدت المرأة أكثر من ولد في وقت واحد، أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر، كانت الوصية لهم جميعًا إذا ولدوا أحياء، ويقسم الموصى به بينهم بالتساوي. وإن ولد أحدهما حيًا والآخر ميتًا، كانت الوصية للحي دون الميت. وإن مات أحدهما بعد ولادته حيًا، كان نصيبه لورثته إذا كان الموصى به عينًا كدار، لأنه ملكها ملكًا تامًا، وإن كان منفعة عادت إلى ورثة الموصي؛ لأن الوصية بالمنافع تنتهي بالموت، مالم يوجد شرط آخر، فيعمل به [2] .

أما القانون (المصري م 35، والسوري م 236) فإنه عدل عن المقرر فقهًا في كيفية التحقق من الحمل:

(1) م 2/ 236، م 2/ 35 مصري.

(2) م 237 سوري، م 36 مصري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت